الخميس، 30 يوليو 2009

أبواب الصلاة في الثياب.




  1. أبواب الصلاة في الثياب.
    بسم الله الرحمن الرحيم.
    1 - باب: وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى:
    {خذوا زينتكم عند كل مسجد} /الأعراف: 31/. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد.
    ويذكر عن سلمة بن الأكوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يزره ولو بشوكة). في اسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان.
    [ر: 362].
    344 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن أم عطية قالت:
    أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها).
    وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران: حدثنا محمد بن سيرين: حدثتنا أم عطية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
    [ر: 318].
    2 - باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة.
    وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم.
    [ر: 355].
    345/346 - حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر قال:
    صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك، ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟.
    (346) - حدثنا مطرف أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر قال:
    رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.
    [363].
    3 - باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به.
    قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال: قالت أم هانىء: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، وخالف بين طرفيه على عاتقيه.
    347/349 - حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه.
    (348) - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي، عن عمر بن أبي سلمة:
    أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه.
    (349) - حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال:
    رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، مشتملا به، في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه.
    350 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك بن أنس، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله:
    أن أبا مرة، مولى أم هانىء بنت أبي طالب، أخبره: أنه سمع أم هانىء بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: (من هذه).
    فقلت: أنا أم هانىء بنت أبي طالب، فقال: (مرحبا بأم هانىء). فلما فرغ من غسله. قام فصلى ثماني ركعات، ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف، قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء). قالت أم هانىء: وذاك ضحى.
    [ر: 276، 1052].
    351 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة:
    أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة
    في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أولكلكم ثوبان).
    [358].
    4 - باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.
    352/353 - حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
    قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء).
    (353) - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: سمعته، أو كنت سألته قال: سمعت أبا هريرة يقول:
    أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صلى في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه)
    .
    5 - باب: إذا كان الثوب ضيقا.
    354 - حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث قال:
    سألنا جابر بن عبد الله، عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي، وعلي ثوب واحد، فاشتملت به، وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: (ما السري يا جابر). فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: (ما هذا الاشتمال الذي رأيت). قلت: كان ثوب، يعني ضاق، قال: (فإن كان واسعا فالتحف به، وإن ضيقا فاتزر به).
    355 - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل قال:
    كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: (لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا).
    [781، 1157].
    6 - باب: الصلاة في الجبة الشامية.
    وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي: لم ير بها بأسا. وقال معمر: رأيت الزهري: يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي في ثوب غير مقصور.
    356 - حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن مغيرة بن شعبة قال:
    كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: (يا مغيرة، خذ الإداوة). فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته، وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى.
    [ر: 180].
    7 - باب: كراهية التعري في الصلاة وغيرها.
    357 - حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكرياء بن إسحق: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا بن أخي، لو حللت إزارك، فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رئي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم.
    [1505، 3617].

    8 - باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء.
    358 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال:
    قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: (أوكلكم يجد ثوبين). ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء.
    [ر: 351].
    359 - حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال:
    سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: (لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).
    وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.
    [ر: 134].
    9 - باب: ما يستر من العورة.
    360 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.
    [1890، 2037، 2040، 5482، 5484، 5927]
    361 - حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.
    [559، 563، 1891، 2038، 2039، 5481، 5483].
    362 - حدثنا إسحق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي شهاب، عن عمه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن أبا هريرة قال:
    بعثني أبو بكر في تلك الحجة، في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، فأمره أن يؤذن بـ "براءة". قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
    [1543، 3006، 4105، 4378 - 4380].
    10 - باب: الصلاة بغير رداء.
    363 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني ابن أبي الموالي، عن محمد بن المكندر قال:
    دخلت على جابر بن عبد الله، وهو يصلي في ثوب ملتحفا به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا.
    [ر: 345].
    11 - باب: ما يذكر في الفخذ.
    ويروى عن ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الفخذ عورة). وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافه. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان.
    [ر: 3492].
    وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فثقلت علي، حتى خفت أن ترض فخذي.
    [ر: 4316].
    364 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه، حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال: (الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم، فساء صباح المنذرين). قالها ثلاثا، قال: وخرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد - قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس، يعني الجيش - قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية، فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي، قال: (اذهب فخذ جارية). فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي، سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك، قال: (ادعوه بها). فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خذ جارية من السبي غيرها). قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق، جهزتها له أم سليم، فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: (من كان عنده شيء فليجيء به). وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    [585، 905، 2115، 2120، 2736، 2784، 2785، 2829، 3447، 3961، 3962، 3964، 3965، 3974 - 3976، 4797، 4798، 4864، 4874، 5072، وانظر: 2732، 3963].
    12 - باب: في كم تصلي المرأة من الثياب.
    وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته.
    365 - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة: أن عائشة قالت:
    لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات، متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن، ما يعرفهن أحد.
    [553، 829، 834].
    13 - باب: إذا صلى في ثوب له أعلام، ونظر إلى علمها.
    366 - حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: (اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي).
    وقال هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة، فأخاف أن تفتنني).
    [719، 5479].
    14 - باب: إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير، هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك.
    367 - حدثنا أبو معمر، عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس:
    كان قرام لعائشة، سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي).
    [5614].
    15 - باب: من صلى في فروج حرير ثم نزعه.
    368 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال:
    أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف، فنزعه نزعا شديدا، كالكاره له، وقال: (لا ينبغي هذا للمتقين).
    [5465].
    16 - باب: الصلاة في الثوب الأحمر.
    369 - حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثني عمر بن أبي زائدة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال:
    رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصيب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب، يمرون من بين يدي العنزة.
    [ر: 185].
    17 - باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب.
    قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول، أو فوقها، أو أمامها، إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. وصلى ابن عمر على الثلج.
    370 - حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو حازم قال: سألوا سهل بن سعد:
    من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى، فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه.
    قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال: فإنما أردت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة، كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا.
    [437، 875، 1988، 2430].
    371 - حدثنا محممد بن عبد الرحيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه، فجحشت ساقه، أو كتفه، وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له، درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال:(إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا
    سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما). ونزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا؟ فقال: (إن الشهر تسع وعشرون).
    [657، 699، 700، 772، 1063، 1812، 2337، 4905، 4984، 6306].
    18 - باب: إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد.
    372 - حدثنا مسدد، عن خالد قال: حدثنا سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة.
    [ر: 326].
    19 - باب: الصلاة على الحصير.
    وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما. وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك، تدور معها، وإلا فقاعدا.
    373 - حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك:
    أن جدته مليكة، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: (قوموا فلأصل لكم). قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف.
    [694، 822، 833، 1111].
    20 - باب: الصلاة على الخمرة.
    374 - حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال:حدثنا سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت:
    كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.
    [ر: 326].
    21 - باب: الصلاة على الفراش.
    وصلى أنس على فراشه، وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد أحدنا على ثوبه.
    [ر: 378].
    375/377 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:
    كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
    (376) - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة: أن عائشة أخبرته:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهي بينه وبين القبلة، على فراش أهله، اعتراض الجنازة.
    (377) - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث، عن يزيد، عن عراك، عن عروة:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، على الفراش الذي ينامان عليه.
    [491، 493، 1151، وانظر: 486].
    22 - باب: السجود على الثوب في شدة الحر.
    وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، ويداه في كمه.
    378 - حدثنا أبو الوليد، هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثني غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك قال:
    كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب، من شدة الحر، في مكان السجود.
    [517، 1150].
    23 - باب: الصلاة في النعال.
    379 - حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو مسلمة، سعيد بن يزيد الأزدي، قال:
    سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
    [5512].
    24 - باب: الصلاة في الخفاف.
    380 - حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يحدث: عن همام بن الحارث قال:
    رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ، ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا.
    فقال إبراهيم: فكان يعجبهم، لأن جريرا كان آخر من أسلم.
    381 - حدثنا إسحق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة قال:
    وضأت النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح على خفيه وصلى.
    [ر: 180].
    25 - باب: إذا لم يتم السجود.
    382 - أخبرنا الصلت بن محمد: أخبرنا مهدي، عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة:
    رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته، قال له حذيفة: ما صليت - قال: وأحسبه قال - لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
    [758، 775].
    26 - باب: يبدي ضبعية ويجافي في السجود.
    383 - أخبرنا يحيى بن بكير: حدثنا بكر بن مضر، عن جعفر، عن ابن هرمز، عن عبد الله بن مالك بن بحينة:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا صلى فرج بين يديه، حتى يبدو بياض إبطيه.
    وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة: نحوه.
    [774، 3371].

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري